محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۹۱٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.