إثبات " بوجه عام " "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۱٤۰۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.