شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " ضم مدة خدمة عسكرية"

الطعن
رقم ۱۰۸۰٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۸⁩

الموجز

الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من ق 127 لسنة 1980 المستبدلة بق 152 لسنة 2009. أثره. سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. لازمه. تطبيقه على الطعن الماثل. قضاء الحكم المطعون فيه بإعمال الأثر الرجعي للمادة سالفة البيان رغم عدم دستوريتها. خطأ.

القاعدة

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ۱۰۱ لسنة ٣٢ دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣٢ مكرر بتاريخ 13/8/2011 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والمدنية رقم ١٢٧ لسنة ۱۹۸۰ والمعدلة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ فيما نصت عليه من أن "يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين"، ومن ثم لا يجوز تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، بما مؤداه زوال الأثر الرجعي لهذه المادة وإبقاء الأثر المباشر لها. هذا، ولما كان الثابت بالأوراق ومما سجله الحكم الابتدائي بمدوناته أن المطعون ضده - وبما لا يُماري فيه - من غير المؤهلين، وتم تعيينه لدى الشركة الطاعنة عام ۱۹۹۱ وقت أن كانت الطاعنة شركة قطاع أعمال عام طبقاً للثابت من النظام الأساس لها المنشور في الوقائع المصرية العدد ٣٦ بتاريخ 10/2/1994، ومن ثم فإن المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقبل استبدالها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وكان النص في هذه المادة على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات...، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968" مفاده وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرارها رقم 2 لسنة ٨ ق (تفسير)، والصادر في 7/5/1988 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/5/1988 العدد (٢١) أن حساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمة العامل المدنية لا يسري إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. وترتيباً على ما تقدم، فإن دعوى المطعون ضده بطلب ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته المدنية تكون فاقدة لسندها القانوني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإجابة المطعون ضده لطلبه بضم مدة خدمته العسكرية إعمالاً للمادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بعد استبدال الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ بالرغم من قضاء المحكمة الدستورية العليا، وعلى النحو الذي سلف بيانه بعدم دستورية الأثر الرجعي لهذه الفقرة، وفضلاً عن خلو هذا القانون أصلاً من النص على إعماله بأثر رجعي على المجندين غير المؤهلين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقــض    دائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي  و   محـــــــــمــــــــــد مــــــــنصـــــــــور   طـــــــــارق علـــــــي صديق   و   عـــلاء شــعـــــبان السجيعي    " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى كامل.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10806…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا