حجز - محضر الحجز .
الموجز
حجز . محضر الحجز . محضر التبديد . توقيع شيخ البلد عليهما . لايشترط .
القاعدة
ان القانون لا يشترط توقيع أحد مشايخ البلد لا على محضر الحجز ولا على محضر التبديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24من ديسمبر سنة 1951 (123) القضية رقم 1197 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين. أ - اختلاس أشياء محجوزة. وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ. تنازل الحاجز عن حجزه للسداد بعد حصول التبديد. لا يمنع أيهما من قيام الجريمة. ب - حجز. محضر الحجز محضر التبديد توقيع شيخ البلد عليهما. لا يشترط. 1…

