الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إختلاس - شرط اعتبار مأمورى التحصيل والامناء على الودائع المذكورين في المادة 112ع من الموظفين المثبتينالطعنرقم ۱٥۱۱ لسنة ۲٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۷/۰۲/۱۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول