دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"."أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحــــــــــــمد الوكـــــــــــيل " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / علي نورالدين الناطوري هـــشــــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــور " نــــائبا رئيس المحكمة " و طــــــــــــــــــــــارق عـــــــــــــــــمر أحـــــمد الديـــــــــــب وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد حسن سرحان. وأمين السر السيد /مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين17من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق22 من نوفمبر لسنة 2021 م صـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 22560لسنة…

