شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية ، التقادم المسقط ، سلطة محكمة الموضوع بشأن بدء سريان التقادم الثلاثي " .

الطعن
رقم ۲۱۱٥٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۱۸⁩

الموجز

إقامة الطاعن دعواه بالتعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة وفاة نجله لمنعه من دخول المستشفى وتحريره محضر بتلك الواقعة وحفظه لعدم معرفة الفاعل . مؤداه . بدء سريان التقادم الثلاثي من تاريخ العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي محتسباً بداية التقادم من تاريخ حفظ المحضر . خطأ ومخالفة للقانون

القاعدة

3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثي المشار إليها في حق الطاعنين اعتباراً من تاريخ حفظ الجنحة في 10/5/2011 ورتب على ذلك سقوط دعوى الطاعن بالمطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون قد قرن علم الطاعن بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ حفظ المحضر رغم انتفاء التلازم الحتمي بين الأمرين ، وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على توافر هذا العلم ، ومن ثم فأن الدعوى لا تسقط إلا بمضي خمسة عشر سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية  دائرة الخميس (أ) المدنية   ــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــي /عـــــــــادل إبـــــراهيـــــم خـــــلـــــف           نـــــــــائــــــــب رئيــــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /أحــــــمـــــــــد أبــــــــــو ضـــيـــــــــف    ,   عمـــــــــــرو جمـــــــال عبـــــــــد اللـــــــه                        وائـــــــــــــل عــــــــــــادل أمـــــــــــــان     و   أيـــمـــــــن مـــحــــمـــــــــد صـــــــابـــــــــــر           " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / مؤمن إبراهيم الضبع.          وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 9 من شوال سنة 1445 هـــــ الموافق 18 من إبريل سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21156 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا