الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تزوير - مسائل عامة الطعنرقم ٥٥۲ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۱۲/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳القاعدةلا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة إصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر.