إثبات " بوجه عام ". رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر علاقة السببية". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مسئولية جنائية. ضرب " ضرب أحدث عاهة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۸۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.