إثبات " اعتراف " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب . مت لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱۷۸۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.