قتل " قتل عمد " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــد خالــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــــة و عـــــــــصام عــــبـــــــــــاسعــــــرفــــــه مــــحـــمـــد و رفعـــــــــــــــت ســــــــــــــــــندنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11783 لسنة 92 القضائية. المرفوع مـن :................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

