إصرار سابق .
الموجز
موضوعى .متى تتدخل محكمة النقض ؟
القاعدة
إن ظرف سبق الإصرار وإن كان مما تفصل فيه محكمة الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق الاعتراض عليها إذا خرجت في حكمها عما يقتضيه التعريف الوارد في القانون لسبق الإصرار أو إذا استنتجت قيامه من وقائع لا تؤدي إلى ذلك.

