الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قوة الشىء المحكوم فيه .الطعنرقم ۱۹۳۷ لسنة ۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۷/۱۲/۲۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۲۹الموجزمن النظام العام في المواد الجنائية . الدفوع به .جواز إبدائه لدى محكمة النقض .القاعدةالدفع بقوة الشيء المحكوم فيه هو في المواد الجنائية من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض.