نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خــــــالــــــــد الــــــجنـــــــــدي " نائــب رئيس المحــكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / عبـــد الهــــادي محمـــود و هـــــــــــانــــــى نجـــــــاتـــــى وخـــــــالـــــد ســــــــويـلـــــــم و " نــــواب رئيس المحكمــــة " وأحـــمــــــــــد رفــــــعـــــــــــــــــتوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عيسى.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الاول من رجب لسنة 1445 الموافق 13 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15739 لسنة 92…

