حكم .
الموجز
خطؤه في ذكر تاريخ الواقعة أو طلبات النيابة العمومية . لا يؤثر على سلامته.
القاعدة
إن خطأ الحكم في إثبات تاريخ الواقعة أو طلبات النيابة العمومية في الدعوى لا يؤثر على سلامته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين. (400) القضية رقم 1603 سنة 21 القضائية (أ) استيراد. استيراد صفقة صفيح. عدم الإخطار عن ورودها. المسؤولية عن ذلك تترتب على كل ملزم بالإخطار ولو تعدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم نصوص القانون. (ب) حكم. خطؤه في ذكر تاريخ الواقعة أو طلبات النيابة العمومية. لا يؤثر…

