حكم " عيوب التدليل : القصور، الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ملكية " منازعات الملكية والإثبات فيها : الفصل فى الملكية مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها".
الطعن
رقم ۸٦۲۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.