شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: الاستقالة".

الطعن
رقم ۳۸٥۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۰⁩

الموجز

جواز استقالة العامل من عمله. م 124 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة. إنهاء الخدمة. شروطه وأحكامه. م 126 من اللائحة ذاتها. عدم جواز الخلط بين النظامين. مؤداه. قبول الطاعنة لطلب المطعون ضدها الاستقالة من العمل عندها. أثره. عدم أحقية المطعون ضدها في المستحقات المالية الواردة في م 126 من اللائحة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

مفاد النص في المادة 45 من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام المنطبق على واقعة الدعوى واللوائح الصادرة نفاذًا لـه، وفي المادة 84 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وفي المادتين 124، 126 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة نفاذًا لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه والمعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 574 لسنة ١٩٩٥ أن المشرع أجاز للعامل الاستقالة في عمله واستلزم أن تكون مكتوبة وانها لا تنتج اثرها في إنهاء خدمة العامل إلا بقبول جهة العمل لها طرحه بإصدار قبولها أو حكما بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون أن يبت فيها وان إنهاء خدمة العامل بناءً على طلبه قبل بلوغه السن القانونية إعمالا لحكم المادة 126 من لائحة نظام العاملين آنفة البيان مرهون بتوفر الشروط الواردة بها وقبول الطاعنة لطلب إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام تلك المادة وإصدارها قرار بالموافقة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 7/6/2004 للطاعنة بطلب استقالة من العمل لديها أرفقت معه إقرار منها بعدم المطالبة بأية تعويضات وردت بالمادة 126 من لائحة الطاعنة وعلى هذا الأساس قبلتها الطاعنة وأنهت خدمتها بالقرار الصادر في 24/6/2004 مما يجعل منها مجرد استقالة عادية طبقا لحكم المادتين 84 من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 و124 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، فان المطعون ضدها تكون فاقدة الحق في دعواها ولا يقدم من ذلك ما أثارته المطعون ضدها بصحيفة دعواها من أن الطاعنة قد أكرهتها على تقديم الإقرار المبين سالفًا لخلو الأوراق من ثمة دليل على ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقيتها في التعويضات المقررة بالمادة 126 من لائحة الشركة الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

      باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضدائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــبرئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن         " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "         وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي          محمـــــــــــــد فتحي مـــنصــــــور                                             طـــــــــارق علـــــــي صديــــــق   و     عـــــلاء شعبـــــان السجيعــــي                  " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "       بحضور السيد رئيس النيابة / أسامه الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا