شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

الطعن
رقم ۱۷۰۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

الاثنين ( ج )

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / حـمـــدي يــــاسيــــن        نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد    و    مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة

هـــيــــثـــــم خــضـــر        نــواب رئيس المحكمة

وحـــازم هــــانئ

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.

وأمين السر السيد / علي محمود.  

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. 

في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 22 من يناير سنة 2024م. 

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17012 لسنة 92 القضائية. 

المرفوع مـن :

…………………….                             " الطاعن "

ضــد

النيابة العامة                            " المطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في القضية رقم …… لسنة …… جنايات قسم …… ( والمقيدة برقم …… لسنة …… كلي جنوب …… ).

بأنهما في يوم 28 من يوليو سنة 2019 - بدائرة قسم شرطة …… - محافظة …….

- سرقا وآخر سبق الحكم عليه المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكة للمجني عليها / …………… بالإكراه الواقع عليها من داخل مسكنها ، بأن توجهوا جميعاً إليه وقبعا المتهمين الماثلين أسفله لمراقبة الطريق بينما تسلل المتهم السابق الحكم عليه إليه وتمكن من دخوله بواسطة كسر أحد النوافذ وتمكن من الاستيلاء على المنقولات آنفة البيان وهم بالفرار، وحال استيقاظ المجني عليها لاستطلاع الأمر قام بتهديدها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بما كان في حوزته من سلاح أبيض "مطواة" فبث الرعب في نفسها وتمكن من شل مقاومتها واستطاع بتلك الوسيلة القسرية أن يتم جريمته وعقب عودته للمتهمين الماثلين بالمسروقات لاذوا جميعاً بالفرار على النحو المبين بالأوراق.

- حازا وآخر سبق الحكم عليه سلاحاً أبيض "مطواة" بغير ترخيص على النحو المبين بالأوراق. 

- أتلفا وآخر سبق الحكم عليه النافذة المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر مما ترتب على ذلك ضرر مادي تجاوز خمسون جنيهاً على النحو المبين بالأوراق. 

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ……… لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً بجلسة 8 من مارس سنة 2022 عملاً بالمواد 361/1، ۲، ۳۱۳ من قانون العقوبات ، والمواد ۱/۱، 25 مكرراً/۱، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ ، مع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲ /2 من قانون العقوبات . بمعاقبة كلاً من / …………… ، …………… بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

وقرر المحكوم عليه الثاني / …………… - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من أبريل سنة 2022.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 27 من أبريل سنة 2022 من المحكوم عليه الثاني سالف الذكر موقع عليها من الأستاذ / …………… المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بإكراه ليلاً من منزل مسكون بواسطة التسور من الخارج مع التعدد وحمل سلاح ظاهر والإتلاف العمدي وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة الأولى على الرغم من تمسك الطاعن بانتفائها ، وأغفل إيراد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها ، واستند في قضائه بالإدانة إلى شهادة المجني عليها والضابط على الرغم مما أثاره الدفاع من تناقض أقوالهما ومجافاة تصويرهما الواقعة للمنطق السليم ، كما عول على تحريات المباحث رغم عدم جديتها ، ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن رداً غير سائغ ، كما أعرض عن تمحيص دفاعه القائم على عدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، هذا إلى ما شاب تحقيقات النيابة من قصور بعدم سماع محرر محضر الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، إذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة ، وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه ولا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة على استقلال ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه ، فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أورد الأدلة بما لا تناقض فيه ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يعني أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت لجديتها ، وكان الحكم قد تصدى لدفاع الطاعن في هذا الصدد ورد عليه رداً سائغاً بما يدحضه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لدفاعه بعدم تواجده على مسرح الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعن على التحقيقات الأولية بالقصور مردوداً بأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا