محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۱۹٦٦۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.