إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتعذر الرؤية" ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٥۹۳۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.