عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/2/2013. لازمه. الامتناع عن تطبيق م 44 من ق 127 لسنة 1980 المعدلة بق 152 لسنة 2009. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتطبيق نص المادة آنفة البيان. خطأ وقصور.
القاعدة
إذ كان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية قبل صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/2/2013 مما كان يتعين عليه أن يلتزم به وأن يمتنع عن تطبيقه نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 على النزاع المطروح بعد القضاء بعدم دستوريته إلا أنه خالف هذا النظر وطبق ذلك النص وهو ما حجبه عن بحث القيد الوارد بتلك المادة من ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس الجهة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " العمالية برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيم الإتربي محمد فتحي منصور طارق علي صديق و علاء شعبان السجيعي " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أسامه الحسيني. والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445 ه الموافق 10 من…

