إثبات " بوجه عام " "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۰٦٤٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.