الرئيسيةالأحكامجنح النقضمحكمة النقض " سلطتها في العدول عن احكامها". نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب .ميعاده ".الطعنرقم ۱٥۲۷٦ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۱/۲۱الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول