إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوانهانــــــــــي صبحــــــــــي مصطــــــــــفى فتحـــــــــــينــواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن أحمد. وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 24 من رجــــب سنة 1445 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2024م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20742 لسنة 92 القضائية.المرفوع…

