تفتيش - تفتيش .
الموجز
تفتيش . ضبط رخصة قيادة سيارة مع محرز مواد مخدرة تنفيذا لما تقي به لأئحة المرور . تضاح انها مزورة . غدانة المتهم في تزويرها . طعنه على الحكم بمقولة إن التفتيش الذي أسفر عنها باطل . لا يقبل .
القاعدة
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم ضبط وهو يحرز كمية من المواد المخدرة وكان يحمل معه رخصة قيادة سيارة سحبت منه وقام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها فتبين عند فحصها أنها مزورة، فادعاء هذا المتهم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط هذه الرخصة باطل ليس له من أساس. ذلك بأن ضابط المخدرات حين حصل على الرخصة وبعث بها إلى إدارة المرور لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوي على جريمة جرى التفتيش من أجلها وفي سبيل ضبطها، وإنما هو فعل ذلك تنفيذاً لما تقضي به لائحة المرور في هذه الحالة من سحب الرخصة وتسليم المتهم تصريحاً مؤقتاً بالقيادة إلى أن يبت في أمر التهمة المسندة إليه .

