إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٥۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.