حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه .
مثال لما لا يعد خطأً من الحكم في الإسناد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء ( ب )ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حـــــــــــاتـــــــم حــــــمـــــــيـــــدة ، عــــلي عــبــــــد الـــــــقــــادرأحـــــــــــمد أنـــور الغرباوي ، محمـــــــــد حمــــدي متولي " نـــــــــواب رئــــــيس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أكرم أبو سحلى . وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 24 من أبريل سنة 2024م…

