شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " اتفاق التحكيم : التنازل الضمنى عن شرط التحكيم " .

الطعن
رقم ۲٥۸۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۱٦⁩

الموجز

جحد الصور الضوئية للمستندات المحررة بلغة أجنبية . عدم اعتباره نزولاً عن شرط التحكيم . علة ذلك . لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها . المعول عليه ما تتضمنه أصول تلك المستندات المجحودة . قبولها شرطه . ترجمتها للغة العربية .

القاعدة

لا يعد تنازلًا فى هذا المقام قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة المحررة بلغة أجنبية، إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها فى الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول عليه فى هذا الخصوص هو ما تتضمنه أصول تلك المستندات المجحودة، كل ذلك شريطة أن تكون محررة بلغة عربية أو مترجمة إليها إن كان المحرر أو المستند مكتوب بلغة أجنبية لاكتمال مقومات قبولها شكلًا

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى/ محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة/ راغــــــــــــــــــــــــــب عـــــــطــــــــيـــــــــــــة  ،  محمــــــــــــــــــــد الشبـــــــــــــــــاســــى                          سامـــــــــــــح سميـــــــــــــر عامـــــــــــر  و محمـــــــــــــــــــــد أحمد إسماعيـــــل                         " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت.وأمين السر السيـد/ إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 22 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2587 لسنة 76 قضائية.والمرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا