شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " ماهيته " .

الطعن
رقم ۲٥۸۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۱٦⁩

الموجز

التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به قبل التحدث فى الموضوع . جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً .

القاعدة

أن التحكيم طريق استثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء ذاتها وإنما يتعين التمسك به أمامها من قبل ذوى الشأن قبل التحدث فى الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنًا.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى/ محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة/ راغــــــــــــــــــــــــــب عـــــــطــــــــيـــــــــــــة  ،  محمــــــــــــــــــــد الشبـــــــــــــــــاســــى                          سامـــــــــــــح سميـــــــــــــر عامـــــــــــر  و محمـــــــــــــــــــــد أحمد إسماعيـــــل                         " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت.وأمين السر السيـد/ إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 22 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2587 لسنة 76 قضائية.والمرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا