تحكيم " ماهيته " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القـاضى/ محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة/ راغــــــــــــــــــــــــــب عـــــــطــــــــيـــــــــــــة ، محمــــــــــــــــــــد الشبـــــــــــــــــاســــى سامـــــــــــــح سميـــــــــــــر عامـــــــــــر و محمـــــــــــــــــــــد أحمد إسماعيـــــل " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الرحمن ثابت.وأمين السر السيـد/ إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الأربعاء 22 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2587 لسنة 76 قضائية.والمرفوع…

