الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . جريمة " الجريمة المقترنة " . اقتران . عقوبة " تقديرها " . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٤٦۰٤ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰۳/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول