اختصاص " الاختصاص الولائى ". قرار إداري.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ـــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــد منصــــــــــــــور ، محمـــــــــــــــــد السيــــــــــــــــــد محمـــــــــود أبو المجـــــــد نواب رئيـس المحـكمـــــــــة وأحمـــــــــــد الحويـــــــــــــجوبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد حامد زكي. وأمين الســر السيد/ عمرو حمدون.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22824 لسنة 93 ق.المرفوع من 1- …………. المقيمة في ………..2- ……….. المقيم في ………. حضر عنهما الأستاذ/…

