شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص الولائى ". قرار إداري.

الطعن
رقم ۲۲۸۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۷⁩

الموجز

اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. كون الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في م 10 البنود التسعة الأولى وكذا البند 14 من ق المجلس. دعاوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية اختصاص المحاكم العادية دون محاكم مجلس الدولة.

القاعدة

أن المادتين 15، ۱۷ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ أن القضاء العادي يختص بالفصل في كافة المنازعات - أيًا كان نوعها وأيًا كان أطرافها - ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررًا - استثناء - بنص خاص لجهة أخرى، وأن اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، ويكون الاختصاص بالفصل فيها منعقدًا للمحاكم العادية وحدها

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ـــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار/ حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو        نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــــد منصــــــــــــــور   ،    محمـــــــــــــــــد السيــــــــــــــــــد                محمـــــــــود أبو المجـــــــد       نواب رئيـس المحـكمـــــــــة                          وأحمـــــــــــد الحويـــــــــــــجوبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد حامد زكي. وأمين الســر السيد/ عمرو حمدون.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22824 لسنة 93 ق.المرفوع من 1- ………….  المقيمة في ………..2- ………..  المقيم في ……….  حضر عنهما الأستاذ/…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا