نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشارين / هـــــــــــــــــانـــــــــــــــــي فهمـــــــــــــــــــــي و أحمـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــزامـــــــــــــل نائبي رئيس المحكمة مـــحـــــمــــــد السنباطـــــــــــــــــــي و د/ أحمــــــد عـــاصم عجيلة وحضور رئيس النيابة / حسن سماحي. وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من صفر سنة 1441 هـ الموافق 17 من أكتوبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 4816 لسنة 89 القضائية…

