مواد مخدرة . جريمة " أركانها " قصد جنائي . إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۳٦۲٤ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۹٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.