إثبات "بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰۷۰۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.