شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

الطعن
رقم ۲۰٤۰٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان محل إقامة الطاعنين . لا يقدح بذاته في جدية التحريات .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 الثلاثاء( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي                  نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية السادة المستشاريـن / محمــــــــــد زغلــــول                   عبـدالحميـد جابــــر

                                  وائل صلاح الدين الأيوبي                    أيمـن مهـران

                                                 " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة "


وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا منسي .

وأمين السر السيد/ محمد عادل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء3 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م.

 

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20405 لسنة 92 القضائية .

 

المرفوع مـــــن:

1-……………………

2-…………………...                                      " محكوم عليهما "                    

ضــــــــــد

النيـــابة العامـــة .

الوقائــــــــــــــــــــع

         اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم .....لسنة ... جنايات قسم ...والمقيدة برقم ... لسنة ....كلي..... بأنهما في يوم 18 من مايو سنة 2022 بدائرة قسم ....محافظة.....

- أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 3 من سبتمبر سنة 2022 عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ٣٦ ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق به ، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من (۱) ......، (۲) ......بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما المصروفات الجنائية . باعتبار إحراز الطاعنان للمخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه الثاني / ........في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من أكتوبر سنة 2022.

وطعن المحكوم عليه الأول / ....... في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من أكتوبر سنة 2022.

وأودعت مذكرة بأسباب طعنهمافي 30 من أكتوبر سنة 2022 موقع عليها من الأستاذ/...المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .

المحكمـــــــــــــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:

       حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على تقرير المعمل الكيماوي دون أن يورد مضمونه ومؤداه على نحوٍ كافٍ ، كما أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه ، واعتنق الحكم صورة للواقعة كما رواها ضابط الواقعة رغم الدفع بعدم معقوليتها ، فضلاً عن انتفاء حالة التلبس ، وعدم ضبطهما في حالة بيع للجوهر المخدر ، هذا إلى أن المحكمة لم تساير النيابة العامة بشأن قصد الاتجار ، وأخيرا اطرح الحكم إنكارهما للاتهام المسند إليهما ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنان بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجديـة الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وأقـرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجــة لا ينازع الطاعــنان في أن لها أصـلاً ثابتاً بالأوراق ، وكان عدم بيان محل إقامة الطاعنين محدداً ، لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعنان في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين قد تم بناء على إذن صادر من النيابة العامة ، فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعنان بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة فيما ينعاه الطاعنان من أن الحكم قد دانهما رغم عدم ضبطهما في حالة بيع أو شراء للجوهر المخدر ، ما دام قد دانهما بالإحراز المجرد من القصود المسماة في القانون ، لا على الإحراز بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها ، كما أن مرد التعديل الذي أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار واستبعاده باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في الطعن على الحكم في هذا الشأن إذ لم يضارا بهذا التعديل ، وإنما قد انتفعا منه بمحاكمتهما عن وصف أخف من الوصف الذي رفعت به الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان في اطراح الحكم لإنكارهما الاتهام المسند إليهما مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً لما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا