الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".نقض "أسباب الطعن مالايقبل منها". الطعنرقم ۱٥۱۹۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۲/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول