إستئناف :
الموجز
استئناف المتهم وحده .تشديد العقوبة .لا يسوغ .
القاعدة
استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فلا يسوغ معه للمحكمة الاستئنافية أن تشدد عليه العقاب، مهما لاحظت في الحكم المستأنف من الخطأ الظاهر في تقدير الوقائع أو في تطبيق القانون، ومهما أصلحت من هذا الخطأ. واستئناف النيابة إنما يحصل للمصلحة العامة التي تعنى بعدم تأثيم البرىء وبمجازاة كل أثيم بما يستحق وفق درجة إجرامه.

