شروع. سرقة بالإكراه. إثبات "شهود" "قرائن".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــد زغلــــــــــــول و حســــام محمد جمعة نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر أحمد عاطفوأمين السر السيد / محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 15 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي :…

