اختصاص " الاختصاص القيمى " " الاختصاص النوعى " " الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة " . حـكـم " حـجـيـة الأحـكـام : مــدى تعلقها بالنظام العام " " أثر الحجية " . قوة الأمر المقضى " نطاقهـــا : أحكام تحوز قوة الأمر المقضى " " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى : قوة الأمر المقضى واعتبارات النظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــبمحكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــضالدائرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوســف نائـب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / محمود محمد العيسوي ، زكـــريا إسماعيل علــى" نائبي رئيس المحكمة "والسادة القضاة / نـــــادر جلال إبراهيم ، مـحـمـد عــــــزت طـــــــهوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مجدي محمود .وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 28 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 20 من يونيو سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى…

