حكــم " حجيــة الأحكام: حجية الحكم الجنائي " " عيوب التدليل: الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع، ومخالفة الثابت بالأوراق: ما يُعد كذلك " " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يُعد كذلك ".
الطعن
رقم ٥۱۳۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.