إثبات " شهود " " خبره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد .
الطعن
رقم ۱٤٥۹٦ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۰/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۱
رقم القاعدة
۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.