إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱٥٤۲٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.