سرقة المستندات المودعة
الموجز
سرقة المستندات المودعة. اشتراط أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة. غير لازم. م 151ع.
القاعدة
لا يلزم لتطبيق المادة 151 من قانون العقوبات أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مارس سنة 1958 برئاسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (91) طعن رقم 12سنة 28 ق (أ) اختلاس. متى يعتبر المتهم مندوباً للتحصيل في حكم المادة 112 ع؟ (ب) سرقة السندات المودعة. اشتراط أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة. غير لازم. م 151 ع. 1- من المقرر أن مندوب التحصيل يشمل كل شخص يوكل إليه عادة أو عرضاً تحصيل الأموال, فإذا اختلسها وكانت…

