نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمـــــــــــــــد قزامــــــــــــــــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــة محمـــــد السنبــــــــــــــــاطـــــــــي و أحمـــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــاوى د/ أحمد عاصم عجيلةوحضور رئيس النيابة / حامد أحمد . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 10 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 7 من نوفمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 14001 لسنة…

