الاحتجاج بالمرض في عدم رفع الاستئناف في الميعاد . موضوعى .
الموجز
الاحتجاج بالمرض في عدم رفع الاستئناف في الميعاد . موضوعى .
القاعدة
الاحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الاستئناف في ميعاده القانوني هو مما يفصل فيه قاضي الموضوع، فمتى رفضه فلا تجوز إثارته لدى محكمة النقض.

