نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضي / محمــــــــــد أبـــــــــــو الليـــــــــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمــــــد طمــــــــــوم ، محمـــــد عبد العزيز أبا زيـــــــــــد محمـــــــــــــــد إبراهيم الشباسي و د/ سيـــــــــــــــــــد شعـــــــــــــــراوى " نواب رئيــــس المحكمــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد الفتاح.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتى في الطعون المقيدة في…

