شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ٤٦۰۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰٦⁩

الموجز

استناد الحكم المطعون فيه في تقدير قيمة التعويض إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير دون الاعتداد باعتراضات الطاعن بصفته على هذا التقرير . مفاده . الإضرار بمصلحة الطاعن . أثره . توافر المصلحة في الطعن .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق ومذكرتي دفاعه المقدمتين أمام محكمة أول درجة بجلستي 28/5/2015، 30/7/2015 بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المستحق له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به أثر فقد إحدى الحاوتين المبينين بصحيفة الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم الأول وثانياً وثالثاً ورابعاً وسادساً بصفاتهم بالتضامن بدفع التعويض المستحق له والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى تمام السداد، ومذكرة دفاعه المقدمة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بجلسة 23/2/2019 والمنتهي فيها إلى طلب إعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لإعادة فحص اعتراضات على النتيجة التي انتهى إليها في تقدير التعويض مسترشداً بذلك ببعض التقارير الاستشارية التي بينت كيفية تقدير التعويض، إلا أن الحكم المطعون فيه قد استند على تقرير الخبير المودع أمامه دون الاعتداد باعتراضات الطاعن بصفته - أياً ما كان وجه الرأي فيها - أو ما قدمه من تقارير استشارية في تقدير التعويض مع إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية فقط بقيمة التعويض المقضي به، بما يكون قد أضر بالطاعن بصفته وتتحقق له المصلحة في إقامة هذا الطعن عن هذا الحكم، ويضحى دفع النيابة غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضي / محمــــــــــد أبـــــــــــو الليـــــــــــــــــل          " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمــــــد طمــــــــــوم    ،     محمـــــد عبد العزيز أبا زيـــــــــــد                          محمـــــــــــــــد إبراهيم الشباسي    و     د/ سيـــــــــــــــــــد شعـــــــــــــــراوى                                                   " نواب رئيــــس المحكمــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد الفتاح.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 6 من مارس سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتى في الطعون المقيدة في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا