نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الثلاثاء (أ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ سامح عبد الله عبد الرحــــيــم " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة"وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / سامــــــــــــــــــــح مـــــــــــــــــــــــــــروان و حــــــســــام الدين أحمد شميلة وحــــــــاتـــــــــــم حســــــــن غـــــــــــراب و كــــــــمــــــــــال عبـــــــــد القــــــــوى " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عامر رشاد. وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 10 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد…

