دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه شرطه؟
القاعدة
يشترط في الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون جوهريته جديا يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عاريا عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الإلتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي. (165) الطعن رقم 21096 لسنة 59 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه؟ (2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إيجار أماكن. انتهاء الحكم إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على…

