تزوير
الموجز
الاثبات في دعاوى التزوير . سلطة القاضي الاجنائي في هذا الصدد . التحدي بقضاء النقض المدني . لا يجدي .
القاعدة
إن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين. ولا يجدي في هذا الصدد التحدي بقضاء النقض المدني الذي جرى بأن المتعاقد الذي ينكر التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو- للتنصل مما تثبته عليه الورقة- أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها التوقيع.

