حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمـــــد زغلـــــول محمـــد فــــريـــــد بعث الله محمــــد علي طنطاوي مصطفــــى حســــــن " نــــواب رئيـــــس المحــــكـــــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مينا منسي . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م .…

